قطب الدين الراوندي

20

سؤال و جواب فقهى ( فارسي )

و إذا عقد على الصبيّين أبواهما عقد النكاح أو جدّاهما لأبويهما « 1 » مع وجود أبويهما توارثا . فإذا كان العاقد غيرهما فلا يتوارثان إلّا بعد أن يبلغا و يمضيا العقد ، فإن بلغ أحدهما و أمضاه ، كان العقد لازماً من طرفه ، ثمّ مات يؤخّر نصيب الآخر إلى أن يبلغ ، فإن أمضاه أيضاً حلّف أنّه لم يمضه للميراث ، فإن حلف أخذ . و إذا عقد المريض على امرأة في مرض غير مخوف أو « 2 » مرض مخوف ، و دخل توارثا . و إن « 3 » لم يدخل و مات « 4 » ، قال بعض أصحابنا « 5 » : بطل العقد و لم ترثه المرأة ، و عليه كلام . فإن طلّق امرأته في مرضه ورثته إلى سنة ، إلّا أن يبرأ الزوج ، أو تتزوّج هي ، و هو يرثها ما دامت في عدّتها التي يملك رجعتها فيها . و لا توارث بين المتمتّعين و إن شرطا على الصحيح . و أمّا « 6 » الوَلاء : فيترتّب على الطبقات الثلاث كطبقة رابعة ، و هو على ضروب : الأوّل : ولاء المعتِق المتبرّع بعتق مولاه غير المتبرّئ من جريرته ؛ فميراثه « 7 » و ميراث

--> ( 1 ) . في مصححة ( ب ) إضافة : « لا جدّاهما لُامهما » . ( 2 ) . في ( ج‍ ) إضافة : « في » . ( 3 ) . في ( ج‍ ) : « فإن » . ( 4 ) . في ( ج‍ ) : « فمات » . و في مصححة ( ب ) إضافة : « في مرضه من غير برء » . ( 5 ) . منهم الشيخ الصدوق في المقنع : 358 ، و الشيخ الطوسي في الإيجاز : 276 ، و وافقه ابن زهرة في الغنية : 331 ، و ابن إدريس في السرائر 3 : 283 ، و المحقق في الشرائع 4 : 835 ، و العلّامة في القواعد 2 : 178 ، و التحرير 2 : 168 ، و كذا قال به الشهيدان في اللمعة : 248 ، و المسالك 13 : 177 ، و اختاره صاحب الجواهر 39 : 196 . ( 6 ) . « الواو » لم ترد في ( ب ) . ( 7 ) . في ( ج‍ ) : « و ميراثه » .